اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245950 مشاهدة print word pdf
line-top
القبض في العقار والثمرة المباعة على الشجر

وغيره أي غير ما ذكر كالعقار، والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل بأن يفتح له بابا من الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه.


يقدر قبضه بالتخلية. كذلك أيضا البساتين والعقارات قبضها بالتخلية وخلي بينه وبينها.كذلك أيضا الدواب العبد مثلا أو السيارة يخلي بينه، وبينها تدخل في ملكه، ويحق له التصرف فيها. نعم.

وإن كان فيها متاع للبائع. قاله الزركشي ويعتبر لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه.


يقول: يقبض الدار بالتخلية ولو كان فيها متاع للبائع لو كان فيها قماش مثلا، أو أواني، أو أكياس سلمك مفاتيحها، وقال: ترى هذه أمانة عندك. يصح البيع، وتدخل في ملك المشتري. أما إذا كان البيع مشتركا فلا بد في القبض من إذن الشريك. إذا كان مثلا باعك نصف الدار فلا بد في القبض من أن يأذن له شريكه فيسلمك مفاتيحها. أو مثلا باعك نصف السيارة، ونصف الفرس فلا تتصرف فيها إلا بإذن الشريك الذي ما باع. نعم.

line-bottom